الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

274

تحرير المجلة ( ط . ج )

في المنقولات مطلقا ولا في الأبنية والمغروسات إلّا تبعا للأرض . أمّا عند الإمامية فالأخبار الواردة في هذا مختلفة أشدّ الاختلاف : ففي كثير حصرها بالعقارات « 1 » ، وفي بعضها التعدّي إلى الحيوان « 2 » ، وفي جملة منها التعدّي إلى خصوص العبد « 3 » . ولكن قد استقرّ المذهب من زمن المحقّق والعلّامة ( رضوان اللّه عليهما ) حتّى كاد ينعقد الإجماع عندنا أخيرا على عدم ثبوتها في المنقولات

--> - قال الطوسي : ( قال مالك : إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة . فأجراها مجرى الدار . وحكي عنه : أنّ الشفعة في كلّ شيء من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان ) . ( الخلاف 3 : 425 ) . وانظر : بداية المجتهد 2 : 256 - 257 ، المغني 5 : 464 ، فتح العزيز 11 : 364 ، المجموع 14 : 299 و 307 و 308 ، مغني المحتاج 2 : 296 ، الفتاوى الهندية 5 : 160 . ( 1 ) كرواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن » الحديث . راجع : الكافي 5 : 280 ، التهذيب 7 : 164 ، الوسائل الشفعة 5 : 1 ( 25 : 400 ) . ( 2 ) كرواية يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي ، وفي أيّ شيء هي ، ولمن تصلح ، وهل تكون في الحيوان شفعة ، وكيف هي ؟ فقال : « الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع ، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم » . لاحظ : الكافي 5 : 281 ، التهذيب 7 : 164 - 165 ، الوسائل الشفعة 7 : 2 ( 25 : 402 ) . ( 3 ) كرواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه ، أنا أحقّ به ، أله ذلك ؟ قال : « نعم ، إذا كان كان واحدا » . قيل له : في الحيوان شفعة ؟ قال : « لا » . انظر : الكافي 5 : 210 ، الاستبصار 3 : 116 ، الوسائل الشفعة 7 : 3 ( 25 : 402 ) .